Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 87

  1. مبتدأ أبواب في الأيمان
  2. باب [بيان] الخبر الدال على أن قسم المرء على غيره ليس بيمين توجب كفارة، وأن للمقسوم عليه أن يحنث صاحبه إن شاء. وأن اليمين بالله [تعالى] تسمى قسما، والدليل على أن اليمين على ما لا يملكه ليس بيمين [موجب].

٦٤٢٢ - حدثنا بحر بن نصر (¬١)، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرنا يونس بن يزيد (¬٢)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله (¬٣)، أن ابن عباس كان يحدث أن رجلًا أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظُلَّةً تَنْطِفُ (¬٤) السمن والعسل فأرى الناس يَتَكَفَّفُون (¬٥) منها بأيديهم، فالمستكثر والمستقل. . . *وذِكْرُ الحديث بتمامه في كتاب

⦗٨٨⦘ الرؤيا* (¬٦) (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 87 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.