Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 148

  1. مبتدأ أبواب في الأيمان
  2. أبواب في المماليك والتشديد في ضربهم، وأن كفارة الرجل إذا ضرب مملوكه أن يعتقه.

٦٤٨٥ - ذكر أحمد بن سعيد الدارمي (¬١) ح وحدثني يحيى بن موسى الخياط (¬٢)، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (¬٣)، قالا: حدثنا النَّضْر بن شُمَيْل (¬٤)، قال: أخبرنا شعبة، عن فِرَاس (¬٥)، قال: سمعت ذَكْوان (¬٦)، عن زَاذَان [أبي عمر] (¬٧) أنَّ ابن عمر دعا بعبد [له] فنظر إلى أُثْرةٍ (¬٨) في ظهره، فقال: أوجعتك؟ قال: لا، قال: أنت عتيق لوجه الله، ثمَّ أخذ ابن عمر شيئًا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر

⦗١٤٩⦘ ما يزن هذه، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ضرب عبده حَدًّا لم يأتِهِ فكفارته أَنْ يَعْتِقَهُ" (¬٩).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 148 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.