٦٤٩٠ - حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي (¬١)، قال: حدثنا الهيثم بن جميل (¬٢) [ح] وحدثنا أبو أُميَّة (¬٣)، قال: حدثنا [عبد الملك بن واقد] [¬*] (¬٤) ح
⦗١٥٢⦘ وحدثنا الصَّغَاني (¬٥)، قال: حدثنا خَلَف بن هشام (¬٦)، قالوا: حدثنا أبو عوانة (¬٧)، عن فِرَاس، عن أبي صالح، عن زَاذَان، قال: كنت عند ابن عمر -وذكر الحديث- وقال: سمعت النبي ﷺ يقول: "من لَطَم مملوكه أو ضربه حدًّا لم يأته فكفارته عتقه" (¬٨).
حديث الهيثم وخلف واحد.
وأما حديث عبد الملك: "من ضرب غلامه حدًّا لم يأته فكفارته عتقه".
[رواه عبد الرحمن (¬٩) عن سفيان بنحوه (¬١٠).
ورواه وكيع عن سفيان (¬١١)].
Rujukan halaman ini:مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 151 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7857)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.