Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 117

  1. مبتدأ كتاب الجهاد
  2. [باب] بيان الخبر المبين بلوغ الصغار وقبول قولهم، والحكم عليهم إذا بلغوا تلك المدة، أو ظهرت العلامة التي تدل على بلوغهم قبلها. والدليل على إبطال قبول قولهم والحكم عليهم قبل ذلك.

٦٩٢٥ - حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا قبيصة ح،

وحدثني أحمد بن محمد الحمَّار الكوفي (¬١)، قال: حدثنا قطبة بن العلاء (¬٢)، قالا: حدثنا سفيان (¬٣)، عن عبيد الله بن

⦗١١٨⦘ عمر (¬٤)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عُرضتُ على النبي ﷺ في الجيش يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يقبلني، وعرضتُ عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا حدّ، -وقال قبيصة: وقت / (¬٥) - في الصغير والكبير، فمن كان ابن أربع عشرة سنة ألحقوه (¬٦).- قال قبيصة: على مائة، وقال قطبة: في مائة- ومن كان ابن خمس عشرة فافرضوا له (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 117 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.