٦٩٤٩ - حدثنا أبو داود الحراني، والصغاني، وأبو أمية، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا إدريس الأودي (¬١)، عن علقمة بن مرثد (¬٢)، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا بعث أميرًا على قوم أمره بتقوى الله في خاصة نفسه ولأصحابه عامة، وقال: "اغزوا باسم الله في سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، لا تغُلّوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث: إلى الإسلام، فإنْ دخلوا في الإسلام فاقبل منهم وكُفَّ عنهم، وإلى الهجرة، فإن دخلوا في الهجرة" -وذكر الحديث بطوله- (¬٣).
Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة
Baca Juz 14, halaman 143
- مبتدأ كتاب الجهاد
- باب [بيان] السنة في توجيه البعث وما يجب على الإمام أن يتقدم إليهم فيما يجب عليهم في وجوههم، وحظر الغدر في غزوهم والمثلة وقتل الولائد، ووجوب دعوة المشركين قبل قتالهم إلى ما يجب عليهم، وحظر إنزالهم من حصونهم على حكم الله حذرا على إصابته، وإباحة قبول الجزية من المشركين والكف عنهم، وأنه ليس [لمن] أسلم وأقام في دار الكفر في الفيء والغنيمة [شيء]
Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 143 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8384)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.