Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 227

  1. مبتدأ كتاب الجهاد
  2. باب بيان حظر الغنائم على من كان قبل هذه الأمة، وإباحتها للنبي ﷺ وأمته، وأنها حلال طيب، والإباحة للإمام أن يمنع عن الغزو من لا يصلح له، ويختار من لا يترك خلفه همة يشتغل قلبه بها

٧٠٥٠ - حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق (¬١)، عن معمر، عن همام بن منبه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "غزا

⦗٢٢٨⦘ نبي من الأنبياء، فقال: لا يغزو معي رجل تزوج بامرأة لم يبن بها، ولا رجل له غنم ينتظر ولادها، ولا رجل بنى بناءً لم يفرغ منه، فلمّا أتى المكان الذي يريد، وجاءه عند العصر، فقال للشمس: إنّكِ مأمورة وأنا مأمور! اللهم احبسها (¬٢) عليّ ساعة! فحبست له ساعة حتى فتح الله عليه، قال: ثمّ وضعت الغنيمة، فجاءت النّار فلم تأكلها، فقال: إنّ فيكم غلولا، فليبايعني من كلِّ قبيلة رجل! فلصقت يده بيد رجلين أو ثلاثة (¬٣)، فقال: إنّ فيكم الغلول، قال: فأخرجوا مثل رأس بقرة من ذهب فألقوه في الغنيمة، فجاءت النار فأكلته، فقال رسول الله ﷺ: لم (¬٤) تحل لأحد قبلنا، وذلك أنّ الله رأى ضعفنا فطَيّبها لنا، وزعموا أنّ الشمس لم تحبس لأحدٍ قبله ولا بعده" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 227 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.