Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 230

  1. مبتدأ كتاب الجهاد
  2. [باب] بيان منع النفل من الخمس من له في الغنيمة نصيب، والأخبار المبيحة للإمام أن ينفلهم منه بعد نصيبهم، وأن يؤثر به السرية دون الجيش، وصفة الشيء المباح أخذه لواجده أخذه بحضرة الإمام قبل القسمة.

٧٠٥٢ - أخبرنا إبراهيم بن مرزوق البصري، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة (¬١)، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: نزلت فيّ أربع آيات (¬٢): أَصبتُ سيفًا يوم بدر، فقلت: يا رسول الله! نفلنيه، فقال: "ضعه من حيث أخذته"، فوضعته، ثمّ قلت: يا رسول الله نفلنيه، فقال: "ضعه من حيث أخذته"، ثمّ عاودته، فقلت: أتجعلني كمن لا غَنَاء له؟ فقال النبي ﷺ "ضعه من حيث أخذته" ونزلت هذه الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (¬٣) رواه

⦗٢٣١⦘ غندر هكذا (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 230 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.