Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 233

  1. مبتدأ كتاب الجهاد
  2. [باب] بيان منع النفل من الخمس من له في الغنيمة نصيب، والأخبار المبيحة للإمام أن ينفلهم منه بعد نصيبهم، وأن يؤثر به السرية دون الجيش، وصفة الشيء المباح أخذه لواجده أخذه بحضرة الإمام قبل القسمة.

٧٠٥٧ - حدثنا حميد بن عيّاش (¬١) -بسافريّة (¬٢) - قال: حدثنا زيد بن

⦗٢٣٤⦘ أبي الزرقاء (¬٣)، قال: حدثنا سفيان (ح) (¬٤)،

وحدثنا الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان ح،

وحدثنا عبّاس الدوري، قال: حدثنا أبو داود الحَفَري (¬٥)، قال (¬٦): حدثنا سفيان الثوري، -قالوا-: عن عبيد الله بن عمر (¬٧)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "بعث رسول الله ﷺ سرية، فكان سهمانهم اثنا (¬٨) عشر بعيرا، فنفلهم النبي ﷺ بعيرًا بعيرًا". هذا لفظ أبي داود، ولفظ الفريابي: "بعثنا النبي ﷺ قِبَل نجدٍ أو تِهَامة (¬٩)، فأصبنا غنيمة، فبلغ سهماننا اثنا

⦗٢٣٥⦘ عشر بعيرًا اثنا عشر بعيرًا (¬١٠)، ونفلنا رسول الله ﷺ بعيرًا بعيرًا" (¬١١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 233 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.