Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 239

  1. مبتدأ كتاب الجهاد
  2. [باب] بيان منع النفل من الخمس من له في الغنيمة نصيب، والأخبار المبيحة للإمام أن ينفلهم منه بعد نصيبهم، وأن يؤثر به السرية دون الجيش، وصفة الشيء المباح أخذه لواجده أخذه بحضرة الإمام قبل القسمة.

٧٠٦٦ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن نافع (¬١)، قال: قال عبد الله بن عمر: بعث رسول الله ﷺ بعثًا قِبَل نجد، فبعث من ذلك البعث سرية فيهم عبد الله بن عمر، فحدّث عبد الله بن عمر أنّ سهمانهم بلغت اثنا عشر بعيرًا، وتنفل أصحاب النبي ﷺ الذين فيهم (¬٢) ابن عمر سوى ذلك بعيرًا بعيرًا (¬٣) (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 239 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.