Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 244

  1. مبتدأ كتاب الجهاد
  2. [باب] بيان منع النفل من الخمس من له في الغنيمة نصيب، والأخبار المبيحة للإمام أن ينفلهم منه بعد نصيبهم، وأن يؤثر به السرية دون الجيش، وصفة الشيء المباح أخذه لواجده أخذه بحضرة الإمام قبل القسمة.

٧٠٧٣ - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجاج بن محمد ح، وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة (¬١)، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مغفل، قال: دُلّي (¬٢) جراب (¬٣) من شحم يوم خيبر -قال حجاج: فألزمته (¬٤)، وقال

⦗٢٤٥⦘ أبو سلمة: فاحتضنته- وقلت: لا أعطي أحدًا من هذا شيئا! فالتفتُّ، فإذا رسول الله ﷺ يتبسم إليّ، وقال أبو سلمة: يتبسم أو يضحك (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 244 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.