Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 251

  1. مبتدأ كتاب الجهاد
  2. باب [بيان] إباحة سلب المقتول لقاتله، ووجوب الحكم له به إذا استولى عليه غيره.

٧٠٧٩ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، [حدثنا] (¬١) أبو إسحاق الفزاري، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد (¬٢)، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، عن أبي قتادة، أنّه قال: كنّا مع النبي ﷺ يوم حنين، فلما جلس النّاس إليه قال: "من قتل قتيلًا وأقام عليه بينةً فله سلبه! " فنهضت نهضةً، ثمّ ذكرتُ أنّه ليست لي بينةً فجلست، وقد كان رجل من المسلمين ورجل من المشركين مشى أحدهما إلى الآخر، فجاء رجل من المشركين من خلف المسلم فرفع يده ليضربه، فضربته فقطعت يده، ثمّ ضربته أخرى على عاتقه فقتلته، ثمّ قال رسول الله ﷺ أيضًا: "من قتل قتيلًا وأقام عليه بينة فله سلبه! " فنهضت، ثمّ جلست (¬٣)، فقال: "ما لك يا أبا قتادة؟ " فحدثته الذي كان من أمري وأنّه ليست لي بينة، فقال رجل من القوم: أنا سلبتُ هذا

⦗٢٥٢⦘ الرجل الذي يقول؛ فأرضه يا رسول الله من سلبه! فسكت رسول الله ﷺ، فقال أبو بكر: لا تُرْضه من سلبه؛ أيعمد أحدكم إلى سلب رجل قتله أسد من آساد الله يقاتل عن الله وعن رسوله؛ فتأخذه ثمّ تقول: أرضه يا رسول الله منه لعمري! لا يرضه منه، فقال رسول الله ﷺ: "صدق، فأعطه سلبه! " فأخذت سلبه، فاشتريت به مخرطًا -أو مخرفًا- فإنّه أول (¬٤) مال اتخذته من ذلك السلب (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 251 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.