Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 254

  1. مبتدأ كتاب الجهاد
  2. [باب] بيان الإباحة للإمام إذا قتل رجلان قتيلا أن يعطي سلب المقتول أحدهما دون الآخر.

٧٠٨٢ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا يوسف الماجشون (¬١)، قال: حدثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده عبد الرحمن بن عوف، قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرتُ عن يميني وعن (¬٢) شمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما (¬٣)، تمنيت أنْ أكون بين أَضْلَع (¬٤) منهما، فَغَمَزَني أحدهما، فقال: يا عمّ! هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أُخبرت أَنّه يسبُّ رسول الله ﷺ، والذي نفسي بيده! لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجلُ منّا، قال: فتعجبت لذاك، فغمزني الآخر، فقال مثلها، فلم أنْشَب (¬٥) أنْ نظرت إلى أبي جهل يزول (¬٦) في النّاس، فقلت: ألا تريان؛

⦗٢٥٥⦘ هذا صاحبكم (¬٧) الذي تسألان (¬٨) عنه؟ فابتدراه بسيفيهما، فضرباه حتى قتلاه، ثمّ انصرفا إلى رسول الله ﷺ فأخبراه، فقال: "أيكما قتله؟ " فقال كل واحد منهما: أنا قتلته، فقال: "هل مسحتما سيفيكما؟ "، فقالا: لا، فنظر في سيفيهما فقال: "كلاهما قتله"، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح.

- زاد عفان ومسدد -: وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء (¬٩).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 254 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.