Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 301

  1. مبتدأ كتاب الجهاد
  2. باب بيان الأخبار الدالة على الإباحة للإمام أن يعمل في أموال من لم يوجف عليه خيل ولا ركاب من المشركين مثل ما عمل النبي ﷺ فإنها لا تورث

٧١٢٧ - حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار (¬١)، وبشر بن شعيب، -قال عثمان-: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ (¬٢)، عن عروة، أنّ عائشة أخبرته أنّ فاطمة ابنة رسول الله ﷺ أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله ﷺ فيما أفاء الله على رسوله، وفاطمة [حينئذ] (¬٣) تطلب صدقة رسول الله ﷺ التي بالمدينة (¬٤) وفدك وما بقي من خمس خيبر، قالت عائشة: فقال أبو بكر: إنّ النبي ﷺ قال: "لا نُوْرث، ما تركنا

⦗٣٠٢⦘ صدقة إنّما ياكل آل محمد من هذا المال" -يعني مال الله- ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإنّي والله لا أغير شيئا من صدقات النبي ﷺ عن حالها التي كانت عليها في عهد النبي ﷺ ولأَعْمَلنّ فيها بما عمل فيها النبي ﷺ، فأبى أبو بكر أنْ يدفَعَ إلى فاطمة منها شيئًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 301 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.