Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 328

  1. مبتدأ كتاب الجهاد
  2. [باب] بيان الإباحة للإمام إذا نزل [العدو] على حكمه أن يرد فيهم الحكم إلى [غيره]، فإذا حكم فيهم أمضى الإمام [ذلك] فيهم.

٧١٥٥ - حدثنا أحمد بن سهل، قال: حدثنا صالح بن حامد (¬١)، عن ابن نمير (¬٢)، بمثله وزاد: فلمّا رجع رسول الله ﷺ من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل، وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: قد (¬٣) وضعت السلاح، والله ما وضعناها! اخرج إليهم، فقال

⦗٣٢٩⦘ رسول الله ﷺ: "فأين؟ " قال: فأشار إلى [بني] (¬٤) قريظة، قال: فأتاهم رسول الله ﷺ، فنزلوا على حكمه، فردّ الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ، قال: فإنّي أحكم فيهم أن تقتَّل المقاتلة، وأن تُسبى النساء والذرية، وأن تُقسَّم أموالهم، قال هشام: قال أبي: فأخبرت أنّ رسول الله ﷺ قال: "لقد حكمت فيهم بحكم الله ﷿" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 328 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.