Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 335

  1. مبتدأ كتاب الجهاد
  2. [باب] بيان الإباحة للإمام إذا نزل [العدو] على حكمه أن يرد فيهم الحكم إلى [غيره]، فإذا حكم فيهم أمضى الإمام [ذلك] فيهم.

٧١٦١ - حدثنا يوسف بن مسلّم، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا شعبة (¬١) عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي ﷺ (¬٢) إلى سعد فأتاه على حمار، فلمّا دنا قريبًا من المسجد قال رسول الله ﷺ للأنصار: "قوموا إلى سيدكم -أو خيركم! -" ثمّ قال: "إنّ هؤلاء نزلوا على حكمك" قال: تُقتل مقاتلتهم وتُسبى ذراريهم، قال: فقال النبي ﷺ: "حكمت بحكم الله" وربمّا قال: "حكمت بحكم الملك" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 335 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.