Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 336

  1. مبتدأ كتاب الجهاد
  2. [باب] بيان الإباحة للإمام إذا نزل [العدو] على حكمه أن يرد فيهم الحكم إلى [غيره]، فإذا حكم فيهم أمضى الإمام [ذلك] فيهم.

٧١٦٤ - حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى العنبري (¬١)، وأبو الأحوص صاحبنا، قالا: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء (¬٢)، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نادى فينا رسول الله ﷺ يوم انصرف عن الأحزاب "أنْ لا يصلينّ أحد الظهر إلّا في بني قريظة"، قال: فتخوف ناس فوت الوقت فصلّوا -دون بني قريظة، وقال الآخرون: لا نصلي إلّا حيث أمرنا رسول الله ﷺ وإن فاتنا الوقت، فما عنّف

⦗٣٣٧⦘ واحدًا من الفريقين (¬٣).

قال أحدهما: "العصر" - بدل: "الظهر" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 336 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.