Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 533

  1. مبتدأ كتاب الجهاد
  2. بيان الإباحة في الاستعانة بالنساء والعبيد للإمام في مغازيه.

٧٣٣٦ - حدثنا سليمان بن سيف، قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى، قال: حدثني محمد بن سلمة، عن محمد بن بن إسحاق (¬١)، عن يزيد بن هرمز (¬٢)، وعن محمد بن علي بن حسين (¬٣)، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عبّاس ح،

وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن يحيى (¬٤)، قال: حدثنا أحمد بن خالد (¬٥)، قال: حدثنا ابن إسحاق، عن أبي جعفر (¬٦)، والزهري، عن يزيد بن هرمز: كتب نجدة الحروري إلى ابن عبّاس يسأله عن النّساء، هل كنّ يشهدن الحرب مع رسول الله ﷺ؟ وهل كان يضرب لهنّ بسهم؟ فأنا كتبت كتاب ابن عبّاس إلى نجدة: قد كنّ يحضرن مع

⦗٥٣٤⦘ رسول الله ﷺ، فأَمّا أَنْ يضرب لهنّ بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهنّ (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 533 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.