Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 15, halaman 506

  1. مبتدأ كتاب الصيد
  2. باب إباحة صيد الكلب المعلم إذا ذكر صاحبه عليه اسم الله وإن قتل، وحظر أكله إذا أشرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلبا غير معلم، أو لم يذكر اسم الله عليه، وإباحة أكل الصيد الذي يصاب بالمعراض الذي يحزق ويصيب عنده، وحظر أكله إذا صيد بعرضه.

٧٩٩٨ - حدثنا أبو داود السجزى، قال: حدثنا محمد بن عيسى (¬١)، قال: حدثنا جرير (¬٢)، عن منصور، عن إبراهيم، عن همّام، عن عدي بن حاتم، قال: "سألت رسول الله ﷺ فقلت: إني أرسل الكلاب المُعلَّمة، فتمسك عليّ، أفآكل؟ قال: إذا أرسلت الكلاب المعلّمة، فذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس منها، قلت: أرمي بالمعراض (¬٣) فأصيب، أفآكل؟ قال: إذا رميت بالمعراض، وذكرت اسم الله، فأصاب فخزق (¬٤) فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 15، ص 506 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.