Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 15, halaman 513

  1. مبتدأ كتاب الصيد
  2. باب إباحة صيد الكلب المعلم إذا ذكر صاحبه عليه اسم الله وإن قتل، وحظر أكله إذا أشرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلبا غير معلم، أو لم يذكر اسم الله عليه، وإباحة أكل الصيد الذي يصاب بالمعراض الذي يحزق ويصيب عنده، وحظر أكله إذا صيد بعرضه.

٨٠٠٨ - حدثنا عيسى بن أحمد (¬١)، قال: حدثنا النضر بن شميل (¬٢)، قال: أخبرنا شعبة (¬٣)، عن عبد الله بن أبي السفر، قال: سمعت الشعبي، يقول: سمعت عدي بن حاتم (¬٤) قال: "سألت رسول الله ﷺ عن المعراض، فقال رسول الله ﷺ: إذا أصاب بحدِّه فقتل فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت كلبي؟ قال: إذا أرسلت كلبك على الصيد وسمَّيْت فأخذ فكُل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، قال: قلت:

⦗٥١٤⦘ يا رسول الله، أرسلت كلبي فأجد معه كلبا آخر، ما أدري أيهم أخذ؟ قال: فلا تأكله، إنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره".

اللفظ ليوسف (¬٥)، ومعنى حديثهم واحد (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 15، ص 513 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.