Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 15, halaman 519

  1. مبتدأ كتاب الصيد
  2. باب إباحة صيد الكلب المعلم إذا ذكر صاحبه عليه اسم الله وإن قتل، وحظر أكله إذا أشرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلبا غير معلم، أو لم يذكر اسم الله عليه، وإباحة أكل الصيد الذي يصاب بالمعراض الذي يحزق ويصيب عنده، وحظر أكله إذا صيد بعرضه.

٨٠١٩ - حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عاصم بن سليمان، وزكريا بن أبي زائدة (¬١)، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: "سألت رسول الله ﷺ عن صيد المعراض؟ فقال: ما أصبت بِحَدّه فكل، وما أصبت بعرضه فلا تأكل، وسألته عن صيد الكلب، قال: إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله عليه، فأمسك عليك، فكل، فقلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل، فإن أكل منه، فلا تأ كل، وإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله، وخشيت أن يكون قد أخذ معه، فلا تأكل، فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 15، ص 519 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.