Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 15, halaman 541

  1. مبتدأ كتاب الصيد
  2. بيان تحريم أكل الصيد من السباع الذي له ناب، والدليل على إباحة لحوم السباع الذي ليس له ناب، وعلى أن غير السباع إذا كان له ناب جائز أكله.

٨٠٥٠ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يعلى (¬١)، عن محمد بن إسحاق (¬٢) ح.

وحدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر (¬٣)، قال: حدثنا يوسف بن الماجشون (¬٤). ح

⦗٥٤٢⦘ وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا حيوة (¬٥)، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا الزُّبيدي (¬٦). ح

وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو غسَّان (¬٧)، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة (¬٨). ح

وحدثنا ابن الجنيد (¬٩)، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا أبو أويس، كلهم عن الزهري (¬١٠)، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: "سمعت النبي ﷺ ينهى عن أكل كل ذي ناب (¬١١) من السباع (¬١٢).

⦗٥٤٣⦘ زاد الزُّبيدي: "وعن لحوم الحمر الأهلية" (¬١٣).

وقال أبو أويس في حديثه: "نهى رسول الله ﷺ عن الخطفة (¬١٤)، والنُّهْبة (¬١٥)، والمُجَثَّمة (¬١٦)، وعن كل ذي ناب من السباع" (¬١٧) (¬١٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 15، ص 541 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.