Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 15, halaman 560

  1. مبتدأ كتاب الصيد
  2. بيان إباحة صيد دواب البحر، وإباحة أكل ما يقذف البحر من دوابه الميتة.

٨٠٦٤ - حدثنا (¬١) يعقوب بن عبيد النَّهْرَتِيري (¬٢)، وأبو أمية، ويوسف القاضي، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب (¬٣)، عن أبي الزبير (¬٤)، عن جابر، "أنَّ النبي ﷺ بعث سرية وأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وزودنا جِرابا من تمر، فكان أبو عبيدة يقسمها (¬٥) قبضة قبضة، ثم قلّ ذلك، حتى صرنا إلى أقل [من] (¬٦) ذلك حتى صرنا إلى تمرة

⦗٥٦١⦘ تمرة (¬٧)، فلما فقدناها، وجدنا فقدها، فمررنا بساحل البحر، فإذا حِمْل يقال له العنبر (¬٨) ميتا (¬٩)، فأردنا (¬١٠) أن نجاوزه، ثم قلنا: جيش رسول الله ﷺ فأقمنا عليه عشرين (¬١١) ليلة، نأكل من لحمه ونَدَّهِن من شحمه، قال: ولقد قعدنا ثلاثة عشر في عينه، ولقد نَصَب أبو عبيدة بضلع منه، فسار عليه الراكب، قال: فاتخذ منه أبو عبيدة وشيقة، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ ذكرنا ذلك له، قال: فقال: إنما ذاك رزق ساقه الله إليكم، فهل عندكم منه شيء؟ " (¬١٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 15، ص 560 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.