Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 15, halaman 596

  1. مبتدأ كتاب الصيد
  2. بيان الخبر الموجب إكفاء القدور بما فيه من لحوم الحمر إذا طبخ فيه، وكسره أو غسله، وتحريم لحمه نيه ونضيجه، وأن النبي ﷺ نهى عنه بنهي الله ﷿، وأنه رجس، والدليل على أن ما أصابه منه نجس.

٨١١٩ - حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي، ومحمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، وعباس الدوري، وأبو أمية (¬١) قالوا: حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عُبيد، عن سلمة بن الأكوع، قال: "لما افتتحنا خيبر رأى رسول الله ﷺ نيرانا توقد، فقال: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على لحوم الحمر الإنسية، قال: أكفئوها أو اكسروها، فأكفِئت، فقال قائل: يا رسول الله، أفلا نهريق ما فيها ونغسلها، فننتفع بها؟ قال: وذاك.

وقال بعضهم: أهريقوا ما في القدور واكسروها" (¬٢).

⦗٥٩٧⦘ حديثهم واحد (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 15، ص 596 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.