Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 15, halaman 610

  1. مبتدأ كتاب الصيد
  2. بيان الخبر المحل أكل لحم الضب.

٨١٤١ - حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة (¬١)، عن توبة العنْبَري، قال: قال الشعبي: أرأيت (¬٢) الحسن حين يحدث عن النبي ﷺ؟! لقد جالست ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة، ما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه (¬٣)، قال: "كان أناس من أصحاب النبي ﷺ يأكلون عنده ضبًّا، فيهم سعد بن مالك، فنادتهم امرأة من أزواج النبي ﷺ إنه ضبّ، فأمسك القوم، فقال رسول الله ﷺ: كلوا فإنه ليس بحرام، أو إنه (¬٤) لا بأس به -شك شعبة- ولكنه ليس من طعام قومي" (¬٥) (¬٦).

⦗٦١١⦘[روى غُنْدر فقال: غير هذا، وقال: سنتين أو سنة ونصف، وقال: "إنه حلال ولكنه ليس من طعامي"] (¬٧) (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 15، ص 610 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.