Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 36

  1. مبتدأ كتاب الذبائح
  2. بيان ما يجوز الذبح، وما لا يجوز أن يذكى به، والدليل على إباحة أكل كل ذبيحة كيفما ذبحت إذا ذبحت بما يجوز به الذبح وأنهر الدم

٨٢١٢ - حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني (¬١)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا سفيان بن سعيد (¬٢)، عن أبيه (¬٣)، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج قال: كنّا مع رسول الله ﷺ بذي الحليفة (¬٤) من تهامة، فأصبنا إبلا وغنما (¬٥)، ثم إنَّ بعيرا منها نَدَّ (¬٦)، فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله ﷺ: "إن هذه البهائم أوابد (¬٧) كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا بها (¬٨) هكذا".

ثم إنَّ جدي رافع بن خديج قال: يا رسول الله إنَّا لعلنا أو عسى أن نلقى العدو غدا، وليست معنا مُدى (¬٩) أفنذبح بالقصب (¬١٠)؟

⦗٣٧⦘ فقال رسول الله ﷺ: "ما أنهر الدم (¬١١) وذكر اسم الله عليه فكل؛ ليس السنّ والظفر أما السنُّ فعظم، والظفر فمدى الحبشة" (¬١٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 36 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.