Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 41

  1. مبتدأ كتاب الذبائح
  2. بيان ما يجوز الذبح، وما لا يجوز أن يذكى به، والدليل على إباحة أكل كل ذبيحة كيفما ذبحت إذا ذبحت بما يجوز به الذبح وأنهر الدم

٨٢١٨ - حدثنا يحيى بن عياش (¬١)، قال: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي (¬٢)، عن شعبة (¬٣)، عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن جده رافع بن خديج، قال: قلنا يا رسول الله إنَّا لاقوا العدو وذكر الحديث بمثل حديث وهب بن جرير، وزاد فيه: وأصاب (¬٤) رسول الله ﷺ نَهْبًا فندّ منها بعير، فسعوا له فلم يستطيعوه، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ﷺ: "إنَّ هذه الإبل والنعم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم فاصنعوا به هكذا" (¬٥).

⦗٤٢⦘ قال (¬٦): ونَدّ بعير في بير فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته (¬٧)، فاشترى منه ابن عمر تعشيرا بدرهمين (¬٨). كذا قال يحيى بن عياش، عن عباية عن جده.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 41 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.