Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 45

  1. مبتدأ كتاب الذبائح
  2. بيان ما يجوز الذبح، وما لا يجوز أن يذكى به، والدليل على إباحة أكل كل ذبيحة كيفما ذبحت إذا ذبحت بما يجوز به الذبح وأنهر الدم

٨٢٢٢ - حدثنا عمّار بن رجاء، قال: حدثنا كثير بن هشام (¬١)، قال: حدثنا أبو عوانة ح.

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق (¬٢)، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق (¬٣)، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج قال: كنَّا بذي الحليفة من تهامة في غزاة لنا، وقد جاع الناس جوعا، وأصبنا إبلا وغنما، قال: فذبحوا ونصبوا القدور ورسول الله ﷺ في آخرهم، فانتهى إليهم والقدور تغلي، فأمر بها فأكفئت، ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير، فَنَدَّ منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة (¬٤)، فرماه رجل بسهم فحبسه الله ﷿ به، فقال النبيّ ﷺ: "إنّ هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش (¬٥)، فما غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا".

⦗٤٦⦘ وذكر الحديث نحو حديث زائدة: "وليس فما مدى نذكي بها أفنذكي بالقصب"؟ فقال مثله (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 45 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.