Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 167

  1. مبتدأ كتاب تحريم الخمر وتحريم المسكر، وما جاء فيها.
  2. باب ذكر الخبر الدال على أن السكر من شراب العسل والشعير هو الذي يسكر عن الصلاة، وأنه حرام.

٨٣٩٣ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة (¬١)، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى أنّ النبيّ ﷺ لما بعثه ومعاذًا إلى اليمن، قال أبو موسى: يا رسول الله إنّ أهل اليمن يصنعون شرابا من العسل يقال له البِتْع يسكر، وشرابا من الشعير يقال له: المِزْر يسكر، (¬٢) قال: "أعلموهم أنّ كل مسكر حرام".

قال لهما: "بشِّرا ولا تنفِّرا، ويسِّرا ولا تعسِّرا، وتطاوعا". قال: فقال معاذٌ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرؤه قائمًا وقاعدًا وماشيًا، وراكبًا وعلى فراشي، وعلى كل حالٍ أَتَفَوَّقُه تَفَوُّقا. فقال معاذ (¬٣): لكني أنام أول الليل أتقوى به على آخره. قال: فَفَضُل فعل معاذ، فلمَّا قدما اليمن نزل كل واحد منهما على حدة (¬٤)، فأتى معاذ أبا موسى ذات يوم وعنده رجل مُوثَق، فقال له معاذ: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود (¬٥).

⦗١٦٨⦘ قال يزيد: قال لي شعبة: والله لا أزيدك ولا غيرك على هذا ولو ضربت عنقي.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 167 (SanadKitab #18144, hlm. urut 9965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.