Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah)
Bab dan daftar isi:
مبتدأ كتاب الأضاحي
- من ذلك وجوب من أراد أن يضحي الإمساك عن أخذ الشعر، والظفر، والنورة في أيام العشر.
- بيان السنة في اختيار الكبش في الأضحية، وصفته، وصفة ذبحه، والترغيب في ذبحه بيده، وما يجب أن يقول صاحبه عند ذبحه
- بيان السنة للإمام توزيع الضحايا بين أصحابه، وتوجيهها إليهم، والإباحة أن يضحي بالجذع والعتود - وهو الذكر من المعز- وأن الذبح والنحر للإمام أيهما فعل جائز
- بيان النهي عن أن يضحى بالجذع من المعز والعناق منه؛ والدليل على أن الإباحة أن يضحى بها منسوخ؛ وإباحة الأكل يوم النحر قبل الصلاة، وأن الإمام لا يذبح بالمصلى، ويرجع فيذبح.
- بيان الأخبار الناهية عن أن يضحى قبل الصلاة يوم النحر، وأن من ذبح قبل الصلاة، وقبل ذبح الإمام يجب عليه أن يذبح مكانها أخرى مثلها بعد الصلاة، ووجوب التسمية عند ذبحها، والإباحة للأب أن يضحي عن ابنه، وأن له أكله، ويطعم أهله إذا ذبح قبل الصلاة، ويعيد مكانها جذعة كانت أو غيرها.
- باب بيان وجوب الأضحية بالمسنة، وإجازتها بالجذع من الضأن.
- بيان وجوب اللعنة على من نسك لغير الله، والدليل على أن من ضحى يريد به رياء وسمعة، ولا يريد بشيء منه وجه الله أن اللعنة تحل به، وكذلك كل ذبيحة تذبح لغير الله.
- بيان الأخبار الناهية عن ادخار لحوم الأضاحي، وأكلها فوق ثلاثة أيام.
- بيان الأخبار المبيحة ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ونهي الأكل منها بعد ثلاث منسوخ، والعلة التي كان لها نهى عنه النبي ﷺ
- بيان إبطال الفرع والعتيرة، وهما ذبيحتان كانتا لأهل الجاهلية، أما العتيرة فكانوا يضحون في شهر رجب عن كل أهل بيت شاة، والفرع هو أول النتاج ينتجونه من مواشيهم يضحونه لآلهتهم
- باب البعير بعشرة من الغنم، وصفة نحرها، والدليل على إجازة شركة العشرة في البعير الواحد للأضحية.
- بيان الخبر الدال على إجازة شركة السبعة في البقرة للأضحية.