Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah)
Bab dan daftar isi:
مبتدأ كتاب الاستئذان
- بيان السنة في عدد الاستئذان، ووجوب انصراف المستأذن إذا لم يؤذن له بعد منتهاه
- بيان الكراهية في المستأذن إذا قيل له: من أنت؟ فقال: أنا، والدليل على أنه يجب عليه أن يقول: فلان، وعلى أن صاحب المنزل لا يفتح حتى يعلم من هو
- بيان وجوب الاستئذان، وحظر النظر في دور الناس
- بيان الخبر المبيح لأهل المنزل، أن يفقئوا عين من يطلع في بيتهم بغير إذنهم
- بيان الخبر الموجب صرف البصر؛ إذا نظر الناظر نظرة خطأ إلى ما لا يجوز
- بيان وجوب تسليم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، وفضل الماشي يبدأ
- بيان الخبر الموجب رد السلام، واجتناب الجلوس بالطرقات لمن وجد منه بدا
- بيان الخبر الموجب تسليم المسلم على المسلم إذا لقيه، والخبر الموجب رد السلام على المسلم، والدليل على أنه لا يجب على المسلم أن يسلم على غير المسلم، ولا أن يرد ﵇، مثل الجهمية وغيرهم
- بيان الأخبار الموجبة الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، وصفة الرد، والعلة التي لها أمر بالرد عليهم، والنهي عن زيادة الرد على: وعليكم، وحظر الابتداء بالسلام عليهم وعلى المشركين
- بيان مراد النبي ﷺ في رد السلام على أهل الكتاب، وأنه لا يستجاب لهم في المسلمين، والدليل على الترغيب في مداراتهم، وبيان العلة التي لها ترك النبي ﷺ مصاحبتتم أو التعرض لهم
- بيان السنة في التسليم على الصبيان
- بيان ذكر الدليل على أن الرجل إذا أرخى الستر في أي مكان، كان من ملكه، لم يجز الدخول عليه إلا بإذنه، ولا يجوز رفع الستر إلا بإذنه
- بيان صفة الحجاب، وأنه فرض مفروض، وإباحة خروج النساء لحاجتهن
- بيان حظر البيتوتة عند امرأة ذات زوج وإن أذنت، فإن الشيطان يجري مجرى الدم، والدخول على الصالحات إلا مع رجل أو رجلين، لحاجة ما
- بيان الخبر الدال على الكراهية أن يقف الرجل مواقف التهم، وأن يكلم امرأة ليست له بمحرم، أو يخلو بها في أي موضع كان، ووجوب نفي التهمة عن نفسه
- باب وجوب جلوس الرجل حيث ينتهي به المجلس، ولا يقوم الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه، ووجوب التوسع والتفسح في المجلس، ووجوب التسليم إذا وقف على المجلس
- بيان الإباحة للرجل إذا قام من مجلس، إذا رجع أن يجلس فيه
- بيان حظر دخول المخنثين على النساء، ونهي النساء عن إذن دخولهم عليهن، والعلة التي لها نهي عن دخولهم عليهن
- بيان الأخبار الناهية عن مناجاة الرجل صاحبه، ومعهما آخر، والدليل على أنه إذا أذن لهما، وطابت نفسه بذلك، جاز لهما [ذلك، وبيان الخبر المبيح لهما ذلك، إذا كانوا أكثر من ذلك]