Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah)
Bab dan daftar isi:
باب مبتدأ أبواب في مواقيت الصلاة، وأن جبريل ﵊ أم برسول الله ﷺ فصلى وبين له المواقيت وقتا (واحدا)
- باب الترغيب في محافظة الصلوات على وقتها، وإيجاب الصلاة لوقتها، والتشديد في تأخيرها.
- باب بيان وقت الظهر، وإيجاب تعجيلها وإن كان حرا مؤذيا، وإباحة السجود على ثوب إذا آذاه الحر.
- باب إيجاب الإبراد بصلاة الظهر في الحر وبيان العلة في إبرادها.
- صفة وقت الظهر.
- صفة وقت [الصلاة] العصر.
- بيان إيجاب المحافظة على وقت صلاة العصر.
- بيان التشديد في وقت العصر.
- باب بيان ما يجب فيمن تفوته صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والدليل على أن من فاتته صلاة مفروضة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى أنه يبدأ بالفائتة، وإن خشي أن يفوته وقت هذه الصلاة الأخرى.
- بيان آخر وقت صلاة العصر.
- باب بيان ثواب من حافظ على صلاة العصر وأنه لا صلاة بعدها حتى يطلع النجم، وما يعارضه من الخبر الدال على أنه لا يصلي بعدها حتى تغرب الشمس، وإن هذا منسوخ
- بيان صفة أول صلاة المغرب وآخره.
- باب صفة وقت صلاة العشاء وإثبات التختم في الخنصر اليسرى.
- بيان إباحة تعجيل العشاء، وكراهية النوم قبلها، والحديث بعدها، والدليل على أنهما على الإباحة، بتأخير الإقامة لانتظار أهل المسجد وتعجيلها إذا اجتمعوا.
- باب بيان اسم صلاة العشاء الآخرة
- باب بيان صفة وقت الفجر، وآخر وقتها، وصفة الفجر الذي إذا طلع حل صلاة الفجر، والدليل على أن الفجر هو المستطير الذي تخالطه حمرة
- باب بيان الأخبار التي ثبتت عن رسول الله ﷺ في الوقتين، والدليل على أن وقت الصلوات بين الوقت الأول والوقت الآخر، وعلى أن من صلى في الوقت الأول والآخر كان وقتا، وأن من صلى في الوقت الآخر كان مؤديا ما وجب عليه
- باب بيان ثواب المحافظة على صلاة الفجر والعصر وفضيلتهما.
- باب بيان المواقيت التي نهي عن الصلاة فيها: النهي عن الصلاة بعه صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وما يعارضه من الخبر الدال على إباحة الصلاة بعه العصر.
- باب بيان النهي عن الصلاة لمن يتحرى فيصلي عند طلوع الشمس وغروبها، وليس هو بمعارض للباب الأول؛ إذ هذا النهي بخلاف النهي الأول، وليس فيه عن النبي ﷺ دليل [على] إباحة الصلاة قبلها.
- باب بيان حظر الصلاة كلها وإيجاب تأخيرها كلها إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس حتى تغيب، والدليل على أن قضاء الصلاة الفائتة من السنن التي يوجبها المرء على نفسه قبل هذه الساعة جائز، وعلى أن قضاء الصلاة المفروضة في هاتين الساعتين وغيرهما جائز، والدليل على إباحة الإشارة في الصلاة في أمر أو نهي.
- باب بيان حظر الصلاة في ثلاث ساعات، وإيجاب الإمساك عن الصلاة فيها لعلل تكون عندها.