باب بيان قيام المأموم مع الإمام إذا لم يكن معهما ثالث، ووقوف المرأة إذا صلت معهما، والدليل على أن المأموم إذا قام معهما آخر ليصلي معهما صبيا كان أو رجلا رجع حتى يقوم مع الآخر خلف الإمام ولا يتحرك الإمام عن مقامه، وأن (الإثنين) جماعة صبيا كان مع الإمام أو مدركا، وبيان إباحة الجماعة لصلاة التطوع أي حين كان.