Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah)

Bab dan daftar isi:

مبتدأ كتاب الطلاق

Baca bab ini

  1. باب ذكر الأخبار الدالة على إيجاب مداراة الرجل امرأته على ما فيها من الأخلاق المذمومة والخلاف، وإمساكها وكراهية طلاقها وإظهار البغض لها، وأنها جبلت على الخلاف والعوج وعلى خيانة زوجها لحملها إياه على ترك الطاعة وما لا يجوز. إن المرأة الصالحة لا يعدلها شيء من متاع الدنيا وزينتها.
  2. بيان طلاق السنة، والعدة التي أمر الله ﷿ أن يطلق لها النساء، والدليل على أن النبي ﷺ جعل لكل تطليقة حيض وطهر
  3. باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرجل امرأته إذا طلقها تطليقة واحدة وهي حائض، فهو يمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى.
  4. باب ذكر الخبر المبين أن التطليقة التي طلق ابن عمر امرأته وهي حائض أوقعت عليها، وأنه راجعها على تطليقتين.
  5. باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرجل امرأته إذا طلقها وهي حائض حتى تطهر، والإباحة له أن يطلقها في هذا الطهر قبل أن تحيض حيضة أخرى.
  6. باب الدليل على أن المطلق واحدة لا تحل له ولا تكون امرأته حتى يراجعها، والدليل على أن القرء الطهر.
  7. باب الخبر المبين أن طلاق الثلاث كانت ترد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر إلى واحدة. وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
  8. باب ذكر الخبر الموجب على من يقول: الحل عليه حرام، أو يحرم عليه امرأته.
  9. باب الخبر المبين أن الرجل إذا قال لامرأته اختاري، أو خيرها في فراقها لم يكن ذلك طلاقا.
  10. باب الدليل على أن الرجل إذا حلف أن لا يأتي امرأته شهرا لا يسمى موليا، ولا يكون لأمرأته مطالبته بالفـ ولا يكون ذلك طلاقا.
  11. بيان الخبر الدال على إيجاب النفقة للنساء على أزواجهن وعلى أن الرجل إذا عجز عن النفقة على امرأته كان لها الخيار بين المقام معه والصبر على ضيق العيش وبين مفارقته.
  12. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة.
  13. باب الإباحة للمطلقة أن تنتشر في حاجتها والخروج من بيتها في عدتها إلى ضيعتها في جداد نخلها. والدليل على أن لها الخروج إلى غير ذلك من الأعمال إذا كان ذلك على وجه المعروف، والتحول من منزلها في عدتها إذا خافت.
  14. بيان الإباحة للحامل المتوفى عنها زوجها أن تتزوج حين تضع حملها قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرا.
  15. باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا. وحظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها وإن رمدت. واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضتها في التبخر بالقسط، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال والدليل على الإباحة لها على ذلك ثلاث ليال على ميتها.
  16. بيان السنة في المتلاعنين والتفريق بينهما إذا فرغا من الملاعنة. وأي المتلاعنين حلف يبدأ بالرجل فيحلف ثم بالمرأة في المسجد، ولا يجتمعان أبدا.
  17. باب الخبر الموجب التفريق بين المتلاعنين، وإلحاق الولد بأمه ووجوب صداقها على زوجها.
  18. باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه فلا يلاعن امرأته. وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن. ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه.
  19. باب ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة، والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زناها رجمت، وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد.
  20. باب الخبر الناهي من قتل الرجل الزاني إذا رآه يزني بامرأته. والدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على الزاني والزانية إلا بأمر السلطان.
  21. باب ذكر الخبر الدال على أن الملاعنة بين الزوجين إنما تجب إذا رماها وهي حامل، أو رآها على فاحشة.
  22. باب السنة في الاختلاع، والدليل على أنه لا يكون طلاقا وعدتها حيضة. وأنها لا تسمى عدة، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك ثم يخلي سبيلها. والخبر الدال على أن العنين إذا طالبت امرأته الحاكم فراقه لم يفرق بينهما بقولها.