Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah)

Bab dan daftar isi:

مبتدأ كتاب البيوع

Baca bab ini

  1. [باب] بيان البيع المنعقد بشرط فاسد فيمضي البيع ويرد الشرط
  2. باب إجازة البيع المنعقد بشرط جائز، وإجازة الشرط فيه مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظهره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطا جائزا في بيع جائز فالبيع والشرط معا جائزان مثل أن يبيع الرجل السلعة ويستثني منه شيئا معلوما
  3. باب ذكر الخبر الموجب على الوازن أن يرجح إذا وزن، والإباحة لمن له ذهب أو فضة على رجل أن يأخذ منه أرجح مما عليه
  4. باب حظر بيع المسماتان الملامسة والمنابذة والدليل على أنهما بيعتان مجهولتان وهما من الغرر
  5. [باب] بيان حظر بيع الغرر، وبيع الحصاة وبيع حبل الحبلة
  6. باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه إلا بإذنه وعلى السوم على سومه والدليل على أن من فعله كان عاصيا بفعله
  7. باب النهي عن تلقي البيوع والجلب والركبان للبيع والدليل على أن من تلقاه فاشتراه منه فبيعه غير جائز.
  8. باب الخبر المبين أن المتبايعين إذا تبايعا كان لهما الخيار حتى يتفرقا بأبدانهما.
  9. [باب] بيان إبطال الخيار قبل الافتراق إذا قال البائع للمشتري بعد وجوب البيع: "اختر" أو يقوله المشتري للبائع
  10. [باب] بيان إجازة الخيار في البيع ثلاثة أيام والدليل على إباحة أكثر من ذلك من غير توقيت
  11. باب ذكر الخبر المبطل بيع البيعين ما داما جميعا وإن خير أحدهما صاحبه فاختار البيع
  12. [باب] بيان محق البركة من بيع البيعين إذا كذبا وخانا ولم ينصح أحدهما صاحبه، وأنهما إذا صدقا وبين أحدهما صاحبه ما في المبيع مما يخافا عليه بورك لهما فيه
  13. [باب] بيان حظر الخديعة في البيوع، والدليل على أن البائع المخدوع للمشتري مأثوم ماض بيعه، وأن المخدوع إذا قال للبائع قبل انعقاد البيع لا خديعة كان بيعا فاسدا
  14. باب حظر النجش، والناجش: هو الرجل يدفع إليه السلعة يبيعها ويؤمر أن يعطى بها عطية
  15. [باب] بيان حظر بيع الحاضر للبادي
  16. [باب] بيان حظر التصرية وبيع المصراة والدليل على إجازة البيع
  17. [باب] بيان إجازة اشتراء المصراة والإباحة في حلبها بعد معرفته بتصريتها والدليل على أنه ليس له أن يردها حتى يحلبها له ولا له أن يردها إن رضي حلابها
  18. [باب] بيان إباحة المشتري المصراة إن تأنى في ردها إلى بائعها ثلاثة أيام، والدليل على أنه إن سخطها ثم رضيها كان له إمساكها، فإن رضيها ثم سخطها كان له ردها في الثلاثة الأيام
  19. باب ذكر الخبر الموجب على مشتري المصراة إذا ردها أن يرد معها صاعا من طعام سوى البر، فالخيار ثلاثا ولا يرد البر
  20. [باب] بيان حظر بيع الطعام المشترى حتى يستوفى ويقبض، والدليل على أن ما سوى الطعام مما لا يكال جائز بيعه
  21. [باب] بيان حظر بيع الطعام الذي يشتريه المشتري حتى يكتاله والدليل على أن المشتري إذا اشترى طعاما كان بيعا جائزا وإن لم يكتاله، وأن بيعه من غيره غير جائز حتى يكتاله
  22. باب النهي عن بيع الصكوك
  23. [باب] بيان حظر بيع المشتري طعاما جزافا حتى ينقله إلى مكان آخر والدليل على إجازته إذا لم جزافا
  24. [باب] بيان حظر بيع الصبرة من التمر بالتمر كيلا إذا كانت الصبرة غير معلوم كيلها والدليل على أن بيع التمر بالتمر مكايله جائز وإن احتمل أن يكون أحدهما أخف من الآخر في الوزن
  25. باب حظر بيع الصبرة بالصبرة، والدليل على أن ما لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلا بمثل؛ لا يجوز بعضه ببعض جزافا
  26. باب حظر بيع التمر حتى يبدو صلاحها واستواءها والدليل على أنها إذا لم يدرك كلها جائز بيعها
  27. [باب] بيان تفسير بدو الصلاح في الثمرة وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها، وعن بيع النخل حتى يحرز
  28. [باب] بيان حظر بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، وعن بيع النخل حتى يزهو، والدليل على إجازة بيع الزرع قبل أن يسنبل، وبيان حظر بيع الزرع بالحنطة والدليل على إجازته بالذهب والفضة
  29. [باب] بيان حظر بيع الرطب بالتمر، وبيع ثمر النخل بتمر النخل
  30. [باب] بيان الرخصة في بيع العرايا وأنه مستثنى من جملة النهي
  31. باب ذكر الأخبار الدالة على أن الرخصة في بيع العرية لمن يشتريها يأكلها رطبا، وأن من يشتريها يتخذ تمرا على الحظر
  32. باب ذكر الخبر المبيح بيع العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق، والدليل على أن ما فوقها غير جائز بيعها بالتمر
  33. باب حظر بيع الرطب بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، أو بيع ثمر النخل بالتمر، وبيع الكرم بالزبيب وأنها المزابنة، وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه زائد بكيل معلوم ووزن معلوم
  34. باب الخبر الدال على أن للإمام أن يمنع من يبيع الطعام بكيل أو وزن من الناس إلا في سوق الطعام
  35. باب ذكر الخبر الموجب لبائع النخل؛ ثمرته بعد الأبار، والدليل على أنها للمشتري إذا اشتراه قبل الأبار، والأبار هو أن يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل من ظهراني الإناث من النخل
  36. باب ذكر الخبر الموجب لبائع العبد ماله إلا أن يشترط المشتري، والدليل على أن العبد يملك المال، ولا يملكه سيده ما دام العبد في ملكه
  37. باب ذكر الخبر الناهي عن بيع الثمار على النخل والكروم إلا بالدنانير والدراهم، والدليل على إباحة بيع الدرهم والدينار وعلى أن الزرع للبذر
  38. باب حظر بيع المعاومة
  39. [باب] بيان الخبر المبيح مؤاكره الأرض مع الأشجار بالنصف والثلث مما يخرج الله منها، وإباحة الشرط في المساقة على من يأخذ أن يكتفي صاحبها جميع عملها، وإباحة دفع الأرض على ذلك الشرط، وعلى أن يكون العمل والبذر من قبل الحراث، والدليل على إباحة الإجارة إذا كانت الأجرة مجهولة، وعلى إباحة أخذ كرى الأرض ودفعها ببعض ما يخرج الله منها، وعلى أن لصاحب الأرض أن يخرج منها الإكار والمساقاة متى شاء
  40. باب ذكر الأخبار المعارضة لإباحة المزارعة بالثلث والربع المبينة فسادها وحظرها والدليل على أن حظرها بعد إباحتها
  41. باب ذكر الأخبار الناهية عن كرى الأرض، وإيجاب منحها وإعادتها إذا استغنى عنها صاحبها، وحظر استئجارها بالطعام وإن كان معلوما
  42. باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر
  43. [باب] بيان حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة بعد البيع، وأنه لا يحل لبائعه أخذ ثمنه
  44. باب ذكر الخبر الدال على حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة، هو الثمر الذي يباع قبل أن يبدو صلاحها، والدليل على أنه إذا بيع ليقطع من ساعته فجائز بيعه
  45. باب ذكر الخبر الموجب وضع الجوائح، والدليل على أنه في الثمار
  46. [باب] بيان الإباحة للمديون أن يستوضع صاحب المال، ويسأله مما له عليه ويستمهله منه
  47. باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من معدوم سلعة أن له الارتجاع في سلعته فيأخذها، وكذلك إن لم يكن معدما في وقت بيعها منه ثم صار معدما في وقت بيعها منه، وأنه لا يحتاج فيه إلى حكم حاكم وله فسخها
  48. باب الخبر المبين، أن المفلس هو الذي يفلس بمال قوم، وأن من وجد منهم متاعه بعينه لم يكن للباقين فيه حق، والدليل على معنى الإفلاس عن المعدم الذي ليس له دين إلا لواحد
  49. باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل سلعة فوجده مفلسا كان له نفس بيعها وأخذها منه بما كره المشتري فعله أو لم يكره
  50. باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل متعا ولا يعلم أنه مفلس، ثم وجده مفلسا، أو كان مليا ثم أفلس فأحدث المشتري في بعض المتاع وصرفه في شيء آخر له، فيه أسوة الغرماء، يقسم ذلك بينهم
  51. باب ذكر الترغيب في إنظار المعسر والتجاوز عنه وبيان ثوابهما وثواب الوضع عنه
  52. باب الترغيب في التحرز في انتقاد الدراهم والدليل على إباحة أخذ الدراهم البهرج
  53. باب الترغيب في التجاوز من الموسر في الدين، وإنظاره، والوهن به في مطالبته، والدليل على إباحة مماطلة المديون بإذن في صاحب الدين
  54. باب الخبر المعارض لإباحة مماطلة الموسر المبين أن مماطلته ظلم وأن الحوالة إذا أحيلت على مليء لم يكن للمحتال عليه أن يرجع بها عن المحيل إذا أفلس الذي احتال أو أقال: والدليل على أنها إذا أحيلت على غير مليء كان له الرجوع فيها على المحيل
  55. [باب] بيان حظر بيع فضل الماء والدليل على النهي فيه، وعن بيع بعضه دون بعض
  56. [باب] بيان العلة التي لها نهى النبي ﷺ عن بيع الماء، والدليل على الأرض إذا كريت مع الماء، أو بيعت مع الماء أنهما مفسوخان وعلى أن المبايعة محظور، وأن الكرى معناه معنى البيع
  57. [باب] بيان حظر منع الماء ليمنع به الكلأ والدليل على أن النهي عن بيعه في موضع دون موضع، والتشديد في منع ابن السبيل فضله
  58. باب ذكر الخبر الدال على أن المحتاج إلى الماء الممنوع منه له استعماله إذا قدر على ذلك، وعليه أن يعوض صاحبه منه حتى يرضيه
  59. باب حظر بيع الكلب وأخذ ثمنه، وإعطاء الكاهن على كهانته، وحظر أخذ ثمن السنور
  60. باب ذكر الخبر المعارض لحظر كسب الحجام، المبيح أخذه، الدال على أن الزجر عنه ليس عن التحريم، ولكنه على الدناءة
  61. باب إثبات تحريم ثمن الكلب ووجوب قتله
  62. [باب] بيان الكلاب التي رخص في إمساكها ونهى عن قتلها بعدما أمر بقتلها
  63. باب الكراهية في إمساك الكلاب، والدليل على نفي التحريم في إمساكها، والإباحة في إمساك كلب الماشية، والغنم، والصيد، والزرع
  64. باب ذكر الخبر المبين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وإباحة اتخاذ كلب الصيد في الدار، وبيان ثواب من سقاها
  65. باب تحريم التجارة في الخمر، وبيعها، والانتفاع بها بعد إباحتها، والدليل على أنه لا يحل إمسكاها ليصير خلا
  66. باب تحريم بيع الميتة، والخنزير، والأصنام، والانتفاع بها، وبأثمانها
  67. [باب] بيان تحريم الذهب بالذهب، والورق بالورق إلا وزنا بوزن، والدينار بالدينارين
  68. [باب] بيان حظر بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، وحظر بيع الفضة بالذهب، والذهب بالفضة
  69. باب حظر بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين
  70. باب الأخبار الدالة على إباحة بيع الذهب بالفضة كيف شاء البائع والمشتري، وبيان الأخبار المعارضة لإباحته المحظورة بيع أحدهما بالآخر دينا
  71. باب حظر [بيع] الذهب في قلادة وغيرها فيها غيره حتى يفصل الذهب فيباع وحده
  72. باب ذكر الأخبار المبيحة التفاضل في الصرف إذا كان يدا بيد
  73. باب حظر مبادلة التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة منهما على حدة بالدرهم، واشتراء ما يحتاج إليه من ذلك بثمنه، أو يباع بسلعة، ويشتري بها تمرا
  74. باب إباحة اللعن لآكل الربا، وموكله، وكاتبه وشاهديه، وأنهم سواء
  75. باب الخبر الدال على إيجاب اجتناب ما اختلف فيه من البيوع واستعمال الاحتياط فيه
  76. باب حظر كثرة الحلف في البيع ووجوب اجتنابه فإنه يمحق الربح والبركة منه
  77. باب الخبر الناهي عن الاحتكار، والكراهية فيه، والدليل على أنه ليس على الحتم
  78. [باب] بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا اشترى عبدا، أو شاة، أو دابة، ثم ظهر بها عيب أن له أن يردها، ويحبس عليها التي في ملكه، وبيان الخبر المبين أن خراجها له بالضمان، والدليل على أن الضمان هو الملك
  79. باب الدليل على إباحة اقتضاء الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، واقتضاء التمر على رؤوس النخل من تمر مكيل معلوم المبلغ
  80. باب الإباحة لبائع الشيء بالنسيئة إن اشتراهن من المشتري رهنا، وذكر الترجمة
  81. [باب] بيان إباحة الاستسلاف في الحيوان، واستقراضه، والسلم فيه، والإباحة للستسلف والمستقرض إعطاء السلف والمقرض أجود مما يجب عليه
  82. [باب] بيان إباحة العبد بالعبدين يدا بيد، والدليل على إجازته فيه من الحيوان يدا بيد ونسيئة
  83. باب إباحة السلم في الثمار بكيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم، وذكر الترجمة
  84. باب حظر بيع الرجل شركا له في ربعه، أو أرض، أو دار، أو نخل حتى يعرضه على شريكه، فإن لم يأخذه بثمنه جاز له بيعه من غيره، والدليل على أنه يجب عليه عرضه وكان شريكه على دينه أو لم يكن
  85. [باب] بيان وجوب الشفعة للشريك في الحائط، أو الربعة، ما لم يقسم، إذا باع شريكه شريكته فيما دون عرضها عليه، والدليل على أنه إذا عرضها عليه فلم يشتريها لم يكن له فيها شفعة، وأن لا شفعة لغير الشريك، وأنه إذا قسم لم يكن فيه شفعة، وأن للشفيع أن يأخذ المبيع وإن لم يسلم إليه متى شاء حتى يتركه، وأن القول قوله في الترك من غير توقيت، وأن الشفعة لكل شريك ذميا كان أو غيره
  86. [باب] بيان عقوبة من أخذ شبرا من الأرض ظلما، والدليل أنه يدخل في ذلك من لا تكون له شفعة في الأرض فيأخذها بعلة الشفعة، وكذلك من ذهب بشفعة شفيع ظلما
  87. [باب] بيان النهي من الجار جاره إذا سأله أن يضيع خشبة في جداره، أو يغرزها فيه، والدليل على أن له منعه إذا كان أكبر فيها من بناء وغيره، وبيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء فيه، والدليل على أنهم اتفقوا على أقل منه جاز ذلك
  88. باب الخبر الدال على أن المشتري إذا اشترى الدار بما فيها وفيها ما لم يقع عليه عقدة البيع بعينه لم يصلح له أخذها، وأنه يجب على البائع والمشتري أن يوقعا البيع على كل شيء فيها بعينه
  89. باب ذكر الخبر الدال على الإباحة لمتولي مال غيره أن يصرفه في تجارة، ومعاملة لمنفعة صاحبه، والإباحة لصاحبه أخذ ربحه ومنفعته
  90. [باب] بيان الخبر على الإجازة لمتولي مال غيره، ومتولي الأمر أن يحدث في مال غيره بنقصان فيه