Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah)
Bab dan daftar isi:
كتاب الحدود
- باب بيان إقامة الحد على من يرتد عن الإسلام فيصيب من دماء المسلمين وأموالهم غدرا في ارتداده.
- باب [بيان] إباحة رضخ رأس القاتل بالحجارة إذا كان قتله بها. وأن القاتل بالحجارة يقاد منه ولا يسمى قتل خطأ. والدليل على أن المريض إذا اعتقل لسانه فأشار برأسه إشارة تفهم عنه، أنفذت وصيته، وحكم الحاكم بإشارته.
- باب بيان الإباحة للإمام رجم الكافر حتى يموت إذا قتل مسلمة، ورضخ رأسها بالحجارة.
- باب ذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ أقاد من اليهودي الذي قتل الجارية بعد ما أقر
- باب بيان إبطال دية سن العاض يد صاحبه فتسقط أو تنكسر بانتزاع صاحبه يده من فيه، وإسقاط القود إلا أن يعض يد العاض.
- باب [بيان] إثبات القصاص في الجراح، والإباحة للإمام أن يتأنى في القصاص إذا امتنع الجارح من القصاص وطلب المجروح الدية، والإباحة لمن تشفع في ترك القود
- باب [بيان] الخبر الموجب قتل الثيب الزاني وقتل قاتل النفس وقتل التارك دينه المفارق للجماعة، وحظر قتل غير هؤلاء.
- باب بيان الخبر الدال على أن من سن القتل في قوم لم يجب عليهم، أو قتل قتيلا بغير كتاب ولا سنة فاستنوا به كان عليه كفل من دمائهم، والخبر المبين أن أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء.
- [باب] بيان تحريم دم المسلم على المسلم، وأن قتاله كفر، والدليل على أن قاتل المسلم يصير كافرا بقتله المسلم
- بيان الخبر الموجب على الإمام إذا ادعي على رجل قتل رجل أن يسأله: أقتلته؟
- باب [بيان] دية الجنين إذا *سقط* ميتا، ودية أمه إذا قتلت بحجر، وأن ديتها على عاقلة القاتل، والدليل على أن الرمية بالحجر يحكم فيها بحكم الخطأ.
- [باب] بيان الخبر الدال على أن المضروبة إذا سقط جنينها ميتا لم يكن على ضاربها لضربها شيئا، وعليه دية جنينها غرة: عبد أو أمة، [و] أن الذكر والأنثى فيه سواء.
- [باب] بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قتلت حكم على القاتل ديتها ودية ما في بطنها. وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه فيحدث منه القتل [يحكم فيه] بحكم الخطأ. والدليل على أن العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية.
- [باب] بيان الخبر الموجب قطع يد السارق في ربع دينار، وأنه لا قطع فيما دون ذلك.
- [باب] بيان الخبر الدال على إيجاب القطع على سارق الترس والمجن إذا كان ذو ثمن.
- [باب] بيان الخبر الموجب قطع يد السارق فيما يبلغ ثمنه ثلاثة دراهم.
- [باب] بيان الخبر الموجب القطع على سارق البيضة والحبل، والإباحة لمن يلعن السارق
- [باب] بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة.
- [باب] بيان الخبر الموجب على الـ[زاني] الثيب جلد مائة ثم الرجم، وعلى البكر جلد مائة ثم نفي سنة، وأن إمساكهن في البيوت منسوخ
- باب ذكر الخبر المبين أن الرجم في آية من كتاب الله ﷿ كانت على عهد رسول الله ﷺ تتلى في القرآن
- [باب] بيان السنة في رجم من يقر على نفسه بالزنى، وترك سؤال الإمام إياه وإعراضه عنه في إقراره حتى يقر أربع مرات، وأنه لا يصلي عليه الإمام، ويرجم بالمصلى، وأنه إن فر من الرجم يلحق ويرجم
- [باب] بيان الخبر الموجب رجم المقر على نفسه بالزنى مرتين، والدليل على أن السنة أن ينكل به مع الرجم، وعلى أن المخبر الإمام بفجور فاجر بامرأة أو يدعي عبده عليه بأنه فجر بامرأة لم يحده الإمام.
- باب [بيان] إباحة الرجم بالعظام والمدر والخزف، والمرجوم منتصب لمن يرجمه من غير أن يحفر له، والدليل على أن الإمام يجب عليه أن لا يرجم المقر على نفسه بالزنى حتى يسأل عن عقله.
- باب بيان الإباحة للإمام أن يصلى على * الزانية* المرجومة، والنهي عن رجمها وهي حبلى، وحظر رجمها قبل أن يطعم ولدها إلا أن يكون من يكفل صبيها، والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم، وبيان الأمر برجمهما في حفيرة تحفر لهما إلى صدرهما، والإباحة للإمام ترك رجمهما إذا أقرا على أنفسهما دون أربع مرات.
- [باب] بيان الخبر الدال على إسقاط جلد الزانية إذا رجمت. وأن البكر إذا زنى غرب عاما، ثم جاز له الرجوع، وعلى أن المقر على نفسه بالزنى مرة يرجم.
- [باب] بيان الخبر الموجب رجم الزاني من أهل الكتاب إذا رفع أمره إلى حاكم المسلمين، وبيان قبول حاكم المسلمين قول أهل الله [فيهم] في الزنى، والدليل على أن الحكم فيهم بأحكام المسلمين.
- [باب] بيان الموضع الذي أمر فيه رسول الله ﷺ برجم اليهوديين.
- [باب] بيان الخبر الموجب على الإمام تغيير حكم أهل الكتاب إذا رآهم حكموا فيهم بخلاف حكم الله * ﷿ *، وإن لم يتحاكموا فيه إليه، وأن الزاني منهم يقام عليه حكم الله * تعالى * وإن لم يرفع * أمره * إلى حاكم المسلمين.
- [باب] ذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ رجم من أهل الإسلام و* من * أهل الكتاب.
- باب ذكر الخبر المبين الموجب قال سيد الأمة جلدها إذا زنت، وتبين له ذلك، من غير تثريب، وإعادة الجلد عليها إذا زنت مرة أخرى، وبيعها في المرة الثالثة [إذا زنت، والدليل على أنه لا يجلدها في الثالثة]، وإجازة جلد السيد دون السلطان.
- باب [بيان] الخبر الموجب على سيد العبد والأمة إقامة الحد عليهما إذا زنيا، والدليل على أن عليهما الجلد [إذا] أحصنا أو لم يحصنا، وعلى إباحة ترك جلد الأمة إذا كانت حديث عهد بالنفاس إدا خيف عليها الموت.
- باب بيان مبلغ حد الشارب الخمر، وصفة ضربه، وما يضرب به.
- باب بيان حظر جلد المسلم فوق عشرة إلا في الحد الذي أوجبه الله أو أوجبه رسول الله ﷺ، والدليل على الإباحة للإمام ضرب من يرى ضربه عشرة أسواط من غير الحدود
- باب بيان الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم فأقيم عليه حدها وعوقب بها كانت كفارة له
- باب بيان إسقاط الحكم في الدية عن أصحاب الدواب والأنعام فيما يضمن من الناس والدواب والأموال، وكذلك أصحاب الآبار والمعادن فيما يسقط فيها من الناس والدواب