Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mustabin · Pengarang: ابن بزيزة

Baca Juz 2, halaman 1235

  1. كتاب الجنايات (وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها)
  2. فصل: وتجب بالجناية على العبد قيمته لا دية

وتضمين السائق، والقائد، والراكب من باب أن فاعل السبب كفاعل المسبب وهى قاعدة معلومة شرعًا. وروى أبو هريرة أن رسول الله قال: (جرح العجماء جبار والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس).

(قال مالك) وتفسير الجبار أنه لا (شيء) فيه.

قال القاضي ﵀: ((والحكم بالقسامة واجب)).

شرح: الأصل في القسامة ما رواه مالك في موطئه عن العلاء بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصه خرجا إلى خيبر من جهد أصحابهم الحديث بكامله، وهو ثابت فى الصحيح، وقد اختلف أهل العلم في مفهوم هذا الحديث فذهب طائفة كبيرة من أهل العلم أن النبي ﷺ لم يحكم في هذه القضية بشيء، وإنما لاطفهم النبي ﷺ وسايسهم وأراهم كيف (لا) يجرى الحكم بالقسامة على مقتضي القواعد، لن يمين المدعين على ما لم يحضروه غموس، وقبول إيمان الكفار مردود، وإلى هذا جنح أبو حنيفة ومن قال بقوله من أهل العراق، وجمهور العلماء على أن النبي ﷺ حكم بقوله: (إما أن

Rujukan halaman ini: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، ج 2، ص 1235 (SanadKitab #18146, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.