Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mustabin · Pengarang: ابن بزيزة

Baca Juz 1, halaman 380

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الإمام والجماعة، وقضاء الفوائت والنوافل، وأوقات النهي ومواضعه، والجمع وما يتصل بذلك

واختلف أهل المذهب في فعل السجود في أربع سجدات:

الأولى: سجدة الانشقاق، فقيل: في آخر السورة، وقيل: عند قوله تعالى: ﴿وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون﴾ [الإنشقاق: ٢١] في المذهب لم يثبت فيها سنة.

الثاني: سجدة حم تنزيل، فقيل عند قوله: ﴿لا يسئمون﴾ [فصلت: ٣٨] وقيل عند قوله: ﴿إن كنتم إياه تعبدون﴾ [فصلت: ٣٧].

والموضوع الثالث: سجدة ص فقيل عند قوله: ﴿وحسن مئاب﴾ [ص: ٤٠] وقيل: عند قوله: ﴿وخر راكعًا وأناب﴾ [ص: ٢٤] واختلف في الحج هل فيها سجدتان، أو سجدة واحدة، فقيل: سجدتان الأولى عند قوله: ﴿إن الله يفعل ما يشاء﴾ [الحج: ١٨] والثانية عند قوله: ﴿لعلكم تفلحون﴾ [الحج: ٧٧] وفي الحديث: (فضلت الحج بسجدتين)، المشهور أنه ليس فيها إلا السجدة الأولى.

قوله: ((ويسجدها من قرأها في صلاة أو نفل)): وهذه مسألة خلاف في الفريضة دون النافلة فلم يختلف المذهب في جواز قراءة السجدة في صلاة النافلة، ويسجدها في محلها مع سجدات الصلاة، ولا يكون ذلك زيادة في أعداد السجدات أصلاً، وكذلك يسجها المنفرد في الفريضة.

واختلف المذهب في قراءة الإمام بها في الفريضة، وفي المذهب في

Rujukan halaman ini: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، ج 1، ص 380 (SanadKitab #18146, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.