Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mustabin · Pengarang: ابن بزيزة

Baca Juz 1, halaman 492

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في قسم الصدقات

أغنياء فهل يأخذون منها قولان، المشهور أنهم يأخذون بحكم الإجارة، وروى ابن القاسم أن الغني لا يأخذ عائلًا أو معالًا، وكذلك إن كان العامل عبدًا، أو نصرانيًا، فمنع ابن المواز من ذلك فقال: لا يعطون شيئًا. وأجاز (محمد) بن نصر الداودي فقال: يعطون أجرتهم منها.

واختلف العلماء في ﴿والمؤلفة قلوبهم﴾ فقيل: حكمهم (منسوخ الآن لقوة الإسلام وهو قول القاضي. وقيل: حكمهم) باق إلى الآن وهم قوم استجلبوا ولم يتمكن الإسلام في قلوبهم فكان ﵇ (يستلفهم) بالعطاء، وقيل: بل هم كفار كان ﵇ يطعمهم رجاء إسلامهم وإسلام قومهم.

واختلف العلماء في تفسير: ﴿وفي الرقاب﴾ فقيل: إعانة المكاتبين في آخر نجومهم لتخليص رقابهم، وقيل: ابتداء العتق وهو الذي حكاه القاضي. وأجاز ابن عبد الحكم أن تفك من الصدقة الأسارى، وأدخله تحت قوله: ﴿وفي الرقاب﴾ والمشهور أنه لا يجوز، وكذلك اختلف المذهب هل يجوز أن يعتق من الزكاة بعض عبد أم لا؟ وفيه قولان عندنا،

Rujukan halaman ini: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، ج 1، ص 492 (SanadKitab #18146, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.