Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mustabin · Pengarang: ابن بزيزة

Baca Juz 1, halaman 495

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في قسم الصدقات

اشتراطه، لأن العبيد أغنياء لسادتهم.

قوله: ((ولا في غير الأصناف المذكورة)): اعتبارًا بنص الآية. قال مطرف رأيت مالكًا يعطي لقرابته من زكاته. وفي المدونة لا يعجبني أن يلي ذلك بنفسه. وقال مالك وابن أبي ذئب والثوري، والنعمان وأبو يوسف أفضل من أعطيته زكاتك أهل رحمك الذين لا تعول، قال ابن حبيب: وله أن يوسع عليهم إذا كان فيهم التعفيف والصلاح.

قال القاضي ﵀: ((يكره دفع جميع الزكاة إليهم))، فإن فعل أجزأته. وكره (مالك) له تفريق زكاته بنفسه لقرابته أو لغيرهم خوف المحمدة.

قال القاضي ﵀: ((ويعشر أهل الذمة)) إلى آخر الفصل.

شرح: الأصل في تعشير أهل الذمة إذا اتجروا فعل عمر بن الخطاب ﵁ بمحضر الحصابة ولا مخالف له في ذلك. واختلف المذهب

Rujukan halaman ini: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، ج 1، ص 495 (SanadKitab #18146, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.