Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mustabin · Pengarang: ابن بزيزة

Baca Juz 2, halaman 1008

  1. كتاب البيوع

أحدها: أن ضمانه من البائع بناءً على أن الرد بالعيب نقض بيع.

والثاني: أنه من المشتري بناءً على أنه ابتداء بيع.

والثالث: أنه إن حكم الحاكم بالرد فمن البائع، وإلا فمن المشتري.

قال القاضي ﵀: "ولا يجوز لبائع السلعة (المعيبة) أن يكتم (عيبها) " إلى قوله: "والبيع جائز مساومةً ومرابحةً".

شرح: الغش محرَّم شرعًا، لأنه من أكل المال بالباطل، وقد قال رسول الله ﷺ: (لا تصروا الإبل والغنم) الحديث. ومر رسول الله ﷺ برجلٍ يبيع طعامًا فسأله كيف يبيع فأخبره فأومأ إليه أن أدخل يده فيه. فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال ﷺ: «من غشنا فليس منا».

واختلف العلماء في تأويله، فقال بعضهم المراد به تكفير المستحل له، وقال بعضهم هو على معنى التغيظ كقوله ﷺ: (أيما عبدٍ ترك الصلاة فقد كفر) وقال بعضهم معناه: ليس على مثل سنتنا وطريقتنا.

Rujukan halaman ini: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، ج 2، ص 1008 (SanadKitab #18146, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.