على ثلاثةِ أقوال فقال الشافعي وأحمد وأبو ثور الرهن أمانة تحت يد المرتهن فلا ضمان عليه فيه بحال اعتمادًا على قوله ﷺ: «الرهن ممن رهنه، له غنمه وعليه غرمه» وقال قوم هو مضمون على الإطلاق وهو قول أبي حنيفة والكوفيين اعتمادًا على ما روى أن رجلًا رهن فرسًا من رجل فهلك في يده فقال ﷺ للمرتهن: (ذهب حقك) وفرق مالك ﵁ بين ما غاب عليه فيقع (في ضمان المرتهن) استحسانًا لمكان التهمة، وما يغاب عليه مما لا يستقل بنفسه كالثياب، والبسط، والسلام، وغير المضمون أربعة أقسام:
Kitab: Raudhatul Mustabin · Pengarang: ابن بزيزة
Baca Juz 2, halaman 1096
Rujukan halaman ini: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، ج 2، ص 1096 (SanadKitab #18146, hlm. urut 944)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.