Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mustabin · Pengarang: ابن بزيزة

Baca Juz 1, halaman 243

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المياه وأحكامها

الثامنة: هل يعفر بالتراب أم لا؟ والخلاف فيه قائم بين السلف.

التاسعة: إذا قلنا بالتعفير هل يجعل أول المرة أو آخرها فيه خلاف مبني على اختلاف طرق الأحاديث.

العاشرة: هل العرك شرط أم لا؟ فأسقطه أبو حنيفة، ورآى أنه كسائر النجاسات والجمهور على غسل ذلك.

الحادية عشر: هل يؤمر بغسله إذا أراد استعماله (مطلقًا) فيه قولان.

الثانية عشر: الغسل من ولوغ الهرة، وقد جاء فيه اختلاف بسطناه في شرح الأحكام.

قال القاضي ﵀: "ثم الحيوان بعد ذلك على ضريبين بري وبحري".

شرح: فالبحري نوعان نوع تطول حياته في البر كالسلحفاة والسرطان. وذلك مختلف فيه هل يلحق بحيوان البر، أو بحيوان البحر، أن البحر أصله، أو بحيوان البر اعتبارًا بطول حياته فيه، وهو عند مالك طاهر حلال لا يحتاج إلى ذكاة"، وقال ابن نافع: هو حرام نجس إن مات حتف أنفه. ونوع

Rujukan halaman ini: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، ج 1، ص 243 (SanadKitab #18146, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.