الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، وأمر بالحكم بموجبه (¬١). وحكم النبي ﷺ بموجب اللوث في القسامة، وجوز للمدعين أن يحلفوا خمسين يمينًا، ويستحقون (¬٢) دم القتيل (¬٣). فهذا لوث في الدماء، والذي في سورة المائدة (¬٤) لوث في الأموال، والذي في سورة يوسف (¬٥) لوث في الدعوى في العرض ونحوه (¬٦).
وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ والصحابة معه ﵃ برجم المرأة إذا (¬٧) ظهر بها الحبل، ولا زوج لها ولا سيد (¬٨). وذهب إليه مالك (¬٩) وأحمد (¬١٠) - في أصح روايتيه (¬١١) -
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 11 (SanadKitab #18159, hlm. urut 108)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.