Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 11

  1. الحكم بالقرائن
  2. حكم الصحابة برجم المرأة إذا ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد

الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، وأمر بالحكم بموجبه (¬١). وحكم النبي ﷺ بموجب اللوث في القسامة، وجوز للمدعين أن يحلفوا خمسين يمينًا، ويستحقون (¬٢) دم القتيل (¬٣). فهذا لوث في الدماء، والذي في سورة المائدة (¬٤) لوث في الأموال، والذي في سورة يوسف (¬٥) لوث في الدعوى في العرض ونحوه (¬٦).

وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ والصحابة معه ﵃ برجم المرأة إذا (¬٧) ظهر بها الحبل، ولا زوج لها ولا سيد (¬٨). وذهب إليه مالك (¬٩) وأحمد (¬١٠) - في أصح روايتيه (¬١١) -

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 11 (SanadKitab #18159, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.