وقضى في رجلين حُرّين يبيع أحدهما صاحبه على أنه عبد، ثم يهربان من بلد إلى بلد بقطع أيديهما (¬١)؛ لأنهما سارقان لأنفسهما، ولأموال الناس.
قلت: وهذا من أحسن القضاء، وهو الحق (¬٢)، وهما أولى بالقطع من السارق المعروف، فإن السارق إنما قطع - دون المنتَهِب (¬٣) والمغتصب (¬٤) -؛ لأنه لا يمكن التحرز منه. ولهذا قُطع النَّباش (¬٥)، ولهذا جاءت السنة بقطع جاحد العارية (¬٦).
وقضى علي ﵁ أيضًا في امرأة تزوجت، فلما كان ليلة زفافها أدخلت صديقها الحجلة (¬٧) سرًّا، وجاء الزوج فدخل
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 125 (SanadKitab #18159, hlm. urut 222)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.