إلا في فقْء عين الناظر، ولعل عليًّا ﵁ رأى تعزيره بذلك، مصلحة للأمة، وله مساغ في الشرع في مسألة فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص (¬١) أو طاقة، كما جاءت بذلك (¬٢) السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها ولا دافع؛ لكونه جنى على صاحب المنزل، ونظر نظرًا محرمًا لا يحل له أن يقدم عليه، فجوَّز له النبي ﷺ أن يحذفه فيفقأ عينه، وهذا مذهب الشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤).
وفي "الصحيح"، من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "مَن اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَومٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَأُوا عَيْنَهُ، فَلَا دِيَةَ (¬٥)، وَلَا
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 127 (SanadKitab #18159, hlm. urut 224)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.