- ﷺ: "مَن اطَّلعَ في بيت قوْمٍ بغَير إِذْنِهمْ، فقد حلَّ لهم أن يَفْقَأُوا عَيْنَهُ".
وفي "سنن البيهقي" عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لو أنَّ رجلًا اطَّلَعَ في بيت رَجُلٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ ما كان عليه فيه شَيْءٌ" (¬١).
فالحق: الأخذ بموجب هذه السنن الصحيحة الصريحة (¬٢)، والناظر إلى القاتل يقتل المسلم، وهو يستطيع (¬٣) أن يخلصه وينهاه أعظم إثمًا عند الله تعالى، وأحق بفقء العين، والله أعلم.
وقضى أمير المؤمنين علي ﵁ في رجل قطع فرج امرأته: أن تؤخذ منه دية الفرج ويجبر على إمساكها، حتى تموت، وإن طلقها أنفق عليها (¬٤).
فلله ما أحسن هذا القضاء، وأقربه من الصواب.