وقد سئل الإمام أحمد (¬١) عن رجل يُتهم بغلامه، فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى الإمام، فدبَّر غلامه؟ فقال: يحال بينه وبينه، إذا كان فاجرًا معلنًا (¬٢).
فإن قيل: فهل يباح للغلام أن يهرب؟
قيل: نعم يباح له ذلك. قال أبو عمرو (¬٣) الطرسوسي (¬٤) - في كتاب (¬٥) تحريم اللواط - (¬٦): باب إباحة الهرب للمملوك إذا أريد منه هذا البلاء، ثم ساق بإسناد صحيح إلى عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري: "أن عبدًا أتاه، فقال: إني مملوك لهؤلاء، يأمرونني (¬٧) بما لا يصلح أو نحوه؟ قال: اذهب في الأرض".
وذَكَرَ القاسم بن الريان (¬٨)، قال: سئل عبد الله بن المبارك عن