Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 152

  1. المكرهة على الزنا
  2. من أقضيه علي رضي الله عنه

وجوز النبي ﷺ لأولياء القتيل أن يقسموا على عين القاتل - وإن لم يروه (¬١) - للوث، ويُدفع (¬٢) إليهم.

فلما انكشف الأمر بخلاف ذلك تعين الرجوع إليه، كما لو شهد عليه أربعة: أنه زنا بامرأة، فحكم برجمه، فإذا هي عذراء (¬٣)، أو ظهر كذبهم، فإن الحد يدرأ عنه، ولو حكم به.

فهذا ما ظهر في هذا الحديث الذي هو من مشكلات الأحاديث، والله أعلم (¬٤).

وقرأت في "كتاب (¬٥) أقضية علي" (¬٦) ﵁ بغير إسناد - أن امرأة رفعت إلى علي، وشُهد عليها: أنها قد بغَتْ، وكان من قصتها (¬٧) أنها يتيمة عند رجل، وكان للرجل امرأة، وكان كثير الغيبة

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 152 (SanadKitab #18159, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.