وجوز النبي ﷺ لأولياء القتيل أن يقسموا على عين القاتل - وإن لم يروه (¬١) - للوث، ويُدفع (¬٢) إليهم.
فلما انكشف الأمر بخلاف ذلك تعين الرجوع إليه، كما لو شهد عليه أربعة: أنه زنا بامرأة، فحكم برجمه، فإذا هي عذراء (¬٣)، أو ظهر كذبهم، فإن الحد يدرأ عنه، ولو حكم به.
فهذا ما ظهر في هذا الحديث الذي هو من مشكلات الأحاديث، والله أعلم (¬٤).
وقرأت في "كتاب (¬٥) أقضية علي" (¬٦) ﵁ بغير إسناد - أن امرأة رفعت إلى علي، وشُهد عليها: أنها قد بغَتْ، وكان من قصتها (¬٧) أنها يتيمة عند رجل، وكان للرجل امرأة، وكان كثير الغيبة
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 152 (SanadKitab #18159, hlm. urut 249)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.