التزامه، وليس في مقابلة عوض، كبدل المتلف وأرش (¬١) الجناية، ونفقة الأقارب والزوجات، وإعتاق العبد المشترك ونحوه.
ففي القسمين الأولين: يسأل المدعي عن إعسار (¬٢) غريمه، فإن أقر بإعساره لم يحبس له، وان أنكر إعساره وسأل حبسه: حبس؛ لأن الأصل بقاء عوض الدين عنده، والتزامه (¬٣) للقسم (¬٤) الآخر باختياره يدل على قدرته على الوفاء.
وهل تسمع بينته (¬٥) بالإعسار قبل الحبس أو بعده؟ على قولين (¬٦) عندهم. وإذا قيل: لا تسمع (¬٧) إلا بعد الحبس، فقال بعضهم: تكون مدةُ الحبس شهرًا، وقيل: اثنين (¬٨)، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة، وقيل: ستة، والصحيح: أنه لا حد له، وأنه مفوض إلى رأي