بشاهدين أصلًا، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين، أو شاهد وامرأتين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم باقل من ذلك، بل قد حكم النبي ﷺ بالشاهد واليمين (¬١)، وبالشاهد فقط (¬٢).
قال ابن عباس ﵄: "قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣). وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: "قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ (¬٤) بِالْيَمِينِ مَعَ الشَاهِدِ الْوَاحِدِ" رواه ابن وهب عن سليمان بن بلال (¬٥) عن ربيعة (¬٦) عن سهيل (¬٧) عنه. رواه أبو داود (¬٨).
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 168 (SanadKitab #18159, hlm. urut 265)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.